- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- واجب المرأة إتجاه زوجها واهله
- السؤال
- لي ابنة وحيدة يتيمة وهي على وشك أن تتزوج أريد أن تعرفها وتعلمها واجبها اتجاه زوجها وأهله؟
- الجواب
-
بارك الله في صاحب هذا السؤال رجلا كان أو امرأة؛ وليت الأولياء يفكرون بهذه الطريقة ويربون البنين والبنات عليها. والشريعة الإسلامية قررت حقوقًا للمرأة على زوجها؛ وأخرى للرجل على امرأته. ومن حقوق المرأة على الزوج:
المهر؛ لقوله تعالى: (( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)) سورة النساء، الآي:4. والصدقات: جمع صداق وهو المهر. والنحلة: فسرها العلماء بالفريضة؛ لأن النحلة في اللغة معناها: الدين والشرعة، وما هو دين فهو فريضة.
وحق النفقة عليها والسكن لها؛ لقوله تعالى: (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ))سورة الطلاق، الآية:6. فقوله:(وُجْدِكُمْ)، أي: وسعكم وطاقتكم.
ثم حسن المعاشرة؛ لقوله تعالى: ((وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)) سورة النساء، الآية:19 ، وهي تتضمن العدل وعدم الإضرار وترك العبوس والتقطيب في وجهها بغير ذنب.
وهناك حقوقه عليها، وهي:
القوامية له عليها؛ لقوله تعالى : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ )) سورة النساء، الآية: 345 . أي: تولي رئاسة البيت والتوجيه فيه تكون للزوج.
وحق الطاعة في المعروف؛ لأن الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ هي التي إذا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وإذا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وإذا غَابَ عنها حَفِظَتْهُ في عرضها، وحفظت له ماله.
ولا يحلُّ للمرأة أن تأذن لأحد بدخول بيت الزوجية إلا بإذن زوجها.
ومن تمام السكن والمودة بين الزوجين: أن ينظر كلٌ منهما لوالدي الآخر كوالديه في البر والإحسان والمعروف. فيبر الزوج والدي امرأته، وتبر هي والديه؛ ويعين كلٌ منهما صاحبه على بر والديه، ولا يتعسف الزوج في استعمال حق الطاعة؛ ولا تتمرد المرأة على زوجها في أهله.
- الموضوع الفقهي
- واجب المرأة إتجاه زوجها واهله
- عدد القراء
- 170