شيخنا ما حكم الطلاق بالكتابة، عن طريق الهاتف او الرسالة؟
- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الطلاق بالكتابة
- السؤال
- شيخنا ما حكم الطلاق بالكتابة، عن طريق الهاتف او الرسالة؟
- الجواب
-
مذهب جماهير الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب وهو من قبيل الكناية، أي بفتقر الى نيّة الكاتب، فيقع إن قصد المطلِق به الطلاق، ولا يقع إن لم يقصد به المطلق الطلاق. واشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون الكتابة بيّنة واضحة بحيث تُقرأ في ورقة ونحوها، وان تكون مرسومة أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة أنت طالق، ويرسلها لها على عنوانها او على رقم هاتفها .فإذا لم يوجه الكتابة إليها بأن كتب على ورقة، او على هاتفه: أنت طالق، أو زوجتي طالق، فلا يقع الطلاق حينئذ إلا بالنّية، الإقرار من الزوج بارسالها ، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد الطلاق، بل قصد تحسين خطه او لتجربة الهاتف. او ان غيره ارسلها من رقم الزوج .
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 201