- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- الوصية
- السؤال
- ما هي الوصية الصحيحة التي يوصي بها الشخص قبل الوفاة؟
- الجواب
-
ذكر الله تعالى مشروعية الوصية في عدة آيات من القرآن الكريم فقال سبحانه: (( كُتبَ عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن تَرَك خيرًا الوصيَّةُ للوالدين والأقربين)) [البقرة: 180] ومعنى كتب: فرض. ومعنى ترك خيراً: يقضي مالاً؛ ومن لم يترك مالاً فبماذا يوصي؟ وتكرر ذكر الوصية في عدة آيات، كما وردت الوصية في السنة المطهرة، والوصية الصحيحة: تمليك الموصي التصرف بحقٍ مضاف لما بعد الموت شريطة أن لا تكون بمحرم. والوصية شرعها الله تعالى رحمة بالناس الذين يَحْلُو المال في أنظارهم ويحبون أن لا يخرج من أيديهم ماداموا في الحياة، فلئلا يحرموا من الخير جملةً واحدة شرع الله لهم الوصية بما لا يزيد على الثلث يصرف بعد موتهم، في جهات الخير التي أهملها الشخص في حياته. قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم»، والأولى بالمؤمن أن يتحرى فعل الخير في حياته وهو معافى فذلك أفضل أنواع الصدقة، وأفضل من الوصية، لما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان». وعلى أي حال فإن رحمة الله تعالى واسعة حيث قبل صدقة عبده ولو بعد خروجه من الدنيا ليجعلها زكاة له من البخل والشح وحب الدنيا الذي كان أكبر همه إلى أن فوجئ بالحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن البال، وإذا به يخرج من الدنيا تاركاً فيها كل آماله، مقبلاً على حياة لم يجعل لنفسه فيها رصيداً «وهنا يتجلى الله على عبده بلطف فَيَقْبل وصيته بفعل الخير بعد موته في رصيد أعماله، وهذه منحة من الرحمن الرحيم، لكنها مقيدة بضوابط:
1. أن لا تزيد نسبة الوصية على ثلث التركة، لأن الموصي في مرض الموت محجور عليه فيما زاد على ثلث ما يملك.
2. أن لا تكون في معصية الله تعالى كالوصية لدور الشر والفساد، أو نشر ما يدعو إلى الفساد.
3. أن لا تكون بقصد الإضرار بالورثة.
4. أن لا تكون لأحد الورثة إلاَّ إذا وافق بقية الورثة
- الموضوع الفقهي
- الوصية
- عدد القراء
- 182