- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- الرضاعة
- السؤال
- إن لي ابن خالة وكانت أمي قد أرضعت أمه فهل يحل لي الزواج منه؟
- الجواب
-
ثبتنا الله وإياكِ على الإيمان وحببه إلينا، ليس ما سمعتِ على إطلاقه؛ فإن التحريم بسبب الرضاعة إنما يثبت بشرطين:
الأول: أن تكون الرضاعة قد حصلت والرضيع لم يبلغ سنتين بالشهور القمرية فإن بلغها فرضاعه لا أثر له، لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، ولقوله ﷺ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني.
الثاني: أن يكون الرضيع قد رضع خمس رضعات مشبعات. لحديث الصديقة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نُسخن بخمسٍ معلومات... ، أما الرضعة والرضعتان فلا تحرم)، روى مسلم في الصحيح عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله ﷺ: ( لا يحرم الاملاجة والاملاجتان (أي المصة والمصتان)).
وعلى هذا: فإذا كانت أمك متيقنة أنها أرضعت أمه خمس رضعات معلومات وعمرها حينئذٍ دون السنتين فهي أختك من الرضاعة وابنها ابن اختك، إذ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وعلى أي حال يجب أن يكون المؤمن ثابت القلب قوي العزم يفرض أسوأ الاحتمالات إحتياطاً، خروجاً من الخلاف في المسألة.
والله ولي التوفيق
- الموضوع الفقهي
- احكام الرضاعة
- عدد القراء
- 171