- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الرجوع بالهبة
- السؤال
- : هل يجوز لمن وهب آخر هبة، أن يعود ويرجع عن تلك الهبة؟
- الجواب
-
الهبة مشروعة ومستحبة، ومن الأمور التي تقوي المودة بين الناس، وينبغي أن تكون الهبة بطيب نفس وعن رضى، وتتم الهبة بالإيجاب والقبول والقبض، فإذا قبض الموهوب له الهبة فلا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهبه لولده لورود الأدلة المخصصة للوالد من هذا الحكم، وهو حرمة الرجوع في الهبة ويدل على ذلك أحاديث منها: قال النبي ﷺ: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية : (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم الرجوع في الهبة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ويستثنى من حكم الرجوع في الهبة، الوالد فيما وهبه لولده، فيصح للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، وقد دلت السنة الثابتة على ذلك عن النبي ﷺ قال: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبةً فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده أخرجه أصحاب السنن. وهو صحيح. وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاً وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك. وقد ألحق بعض الفقهاء الأم بالأب في جواز الرجوع في الهبة
- الموضوع الفقهي
- الرجوع بالهبة
- عدد القراء
- 164