- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حكم تعليق الصور
- السؤال
- ما حكم تعليق الصور في البيوت؟
- الجواب
-
في تعليق الصور عدة أحكام:
فالعلماء متفقون على : جواز تعليق صورة ما لا روح له كصور الجبال والصخور والشجر والمياه، وغير ذلك من المناظر الطبيعية.
جاء رَجُلٌ إلى ابن عَبَّاسٍ، فقال: إني رَجُلٌ أُصَوِّرُ هذه الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فيها؟ فقال له: أُنَبِّئُكَ بِمَا سمعت من رسول اللَّهِ : سمعت رَسُولَ اللَّهِ يقول : "كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يَجْعَلُ له بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ. وقال: إن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وما لَا نَفْسَ له"*. وهذا في التماثيل المنحوتة، والصور المرسومة باليد؛ لأنها هي التي كانت معروفة في ذلك الزمن.
ومع هذا، فهناك اتفاق بين العلماء على أنَّ الصور على البسط والوسائد الممتهنة التي تداس بالأرجل، أو التي يُجلس عليها غير مكروهة؛ لما تحمل من معنى الإهانة. أما الصور الفوتوغرافية التي لم تكن معروفة في زمن نزول التشريع: فلو تأملنا علّة التحريم في الصور المرسومة والمنحوتة لوجدنا أنها المضاهاة، وهي تشبيه رسمة بخلق الله، قال رسول الله : (أَشَدُّ الناس عَذَابًا يوم الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ)**، فالمصور المعذب أشد العذاب هو الذي يبحث عن مضاهاة وتشبيه لعمله بخلق الله، ولا حرج في العمل الخالي من المضاهاة. والأحكامُ تدور مع عللها وجودًا وعدمًا، فإذا انتفت علة المضاهاة انتفى التحريم. وهذه العلة في التصوير الحديث منتفيةٌ؛ لأنَّها لا تحتوي على مضاهات وخلق وإبداع؛ بل هو جهاز وزُر يضغط عليه أو يلمس.
وهذا لا ينفي أن تكون الصورة الفوتوغرافية حرامًا إذا كانت لما يعبد من دون الله؛ أو لطاغية مجرم يتسلط على الناس بالظلم والقوة الغاشمة؛ أو لفاسق مجاهر بفسقه في الفن أو غيره؛ أو فيها خلاعة وتعرٍ وما يخدش الحياء. فكل ذلك حرام لعلله المذكورة. فإذا خلت الصورة الفوتوغرافية من ذلك كانت مباحة. والله أعلم.
*رواه مسلم 3/1670، برقم 2110
**رواه البخاري 5/2221، بَاب ما وطئ من التَّصَاوِيرِ، برقم 5610.
- الموضوع الفقهي
- حكم تعليق الصور
- عدد القراء
- 212