- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- المحادثة الهاتفية بين الفتى والفتاة
- السؤال
- ما حكم التحدث بين فتاة وشاب غريب في التلفون؟
- الجواب
-
الإسلام حرم الزنا؛ وحرم مقدماته وذرائعه التي يمكن أن يؤدي إلى الزنا نحو الخلوة والنظرة والتخضع في الكلام وكشف بعض المفاتن والزينة الباطنة وغير ذلك. والكلام العادي بين الفتى والفتاة في التلفون وغيره إذا كان في حدود الأدب وعلى قدر الحاجة، فلا بأس به. أما إذا زاد عن الحاجة وفارق حدود الأدب، فيتحول إلى حرام ؛سدًا للذريعة كما حرمت الخلوة وحرم التخضع في الكلام سدًا لها.
وتقدر الحاجة بالسؤال أو الإخبار عن الموضوع الذي من أجله أجريت المكالمة؛ فإذا زاد عنه وتوسع الطرفان في الحديث عن أمور لا تستلزمها المكالمة، فقد خرجا عن الحاجة. وكل هذا يجب أن يكون في حدود الأدب والحياء واستشعار رقابة الله.
ولا بدَّ من تذكر أنَّ أثر الصوت الحي أقوى من النظرة المسمومة؛ فإذا كان أثر النظرة أنها "سَهْمٌ من سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ"*، فما سيترتب على كلام ناعم دافئ قد يدفع إلى شر أكثر مما تولد النظرة المسمومة، لذا نهى القرآن عن التخضع في الكلام.
*رواه الطبراني في المعجم الكبير 10/173، برقم 10362 ونصه: ((إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ من سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ من تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ في قَلْبِهِ)). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/349 برقم 7875 وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
- الموضوع الفقهي
- المحادثة الهاتفية بين الفتى والفتاة
- عدد القراء
- 169