- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- النظرة المسمومة
- السؤال
- ما حكم تبادل النظر بين المرأة والرجل؟
- الجواب
-
يجب على الرجل أن يغض بصره عن كل امرأة يحل له نكاحها حالاً أو مستقبلاً بعد زوال الموانع؛ لقوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (النور30 )، فلا ينظر منها لغير الوجه والكفين إلا لضرورة، كالعلاج أو لحاجة كالنكاح؛ وذلك لخوف الفتنة. فإن أمنت الفتنة كأن تكون المرأة عجوزًا أو الناظر شيخًا، فلا بأس.
ويجب على المرأة أن تغض بصرها؛ لقوله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) ( النور31)، فلا تنظر عورته إلا للتداوي مع وجود المحرم أو الزوج أو امرأة ثقة، لئلا يكون معها في خلوة. ويجوز للمخطوبة أن ترى خاطبها، كما يجوز له.
أما تبادل نظرات الإعجاب: فهذا منهي عنه؛ لما فيه من الفتنة، وهو الذي عناه -صلى الله عليه وسلم- حين قال: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ على بن آدَمَ حَظَّهُ من الزِّنَا أَدْرَكَ ذلك لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تتمنى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك كُلَّهُ أو يكذبه"*.
فقد يجر هذا النظر إلى استلطاف، فموعد، فكلامِ إعجابٍ، ثم لمسٍ. ولا تنتهي هذه السلسلة الإبليسية إلا بوقوع الكبيرة، والعياذ بالله.
*رواه البخاري 5/2304، بَاب زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ، برقم 5889. ومسلم 4/2046، بَاب قُدِّرَ على بن آدَمَ حَظُّهُ من الزِّنَا وَغَيْرِهِ، برقم 2657.
- الموضوع الفقهي
- حكم تبادل النظر بين المرأة والرجل
- عدد القراء
- 198