- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ د. عبد الوهاب الطه
- عنوان الفتوى
- زكاة وارد البستان*
- السؤال
- يردني من بستان برتقال كل سنة بحدود 3000 ثلاثة آلاف دينار إلى 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة وهما حصة لي من مجموع حصص عديدة للورثة فهل تجب الزكاة على هذه الاموال التي أحصل عليها؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الزروع والثمار لها شروط منها:
1. أن تكون قوتاً حالة الاختيار. 2. أن تكون مما يَدَّخَر فلا يفسد. 3. أن يبلغ ناتجه خمسة أوسق، بحدود 700 كيلو غرام الآن. والبرتقال لم يتوفر فيه الشرطان الأول والثاني، فالذي عليك أن تضيف الوارد إليك من البستان إلى أموالك الأخرى فتعطي زكاة الجميع ربع العشر نقداً، أي 2.5%. فزكاة ذلك زكاة النقود، لا زكاة الزروع والثمار عند جمهور الفقهاء. ولأبي حنيفة رأي معروف في زكاة ما تخرجه الأرض حيث يرى: بأن الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض قليلاً كان أو كثيراً، العشر إن سقي سيحاً أو بالمطر ونصف العشر إن سقي بالواسطة.
ودليله أن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يخرجوا مما تنبت الأرض بدون تقييد فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )(1)، وقال سبحانه:" وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(2). فإنه تعالى أدرج الزيتون والرمان مع العنب والنخل والزرع في سياق واحد وأمر أن يؤتى حقه يوم حصاده، كما أن السنة المشرفة أثبتت ذلك في حديث جابر (فيما سقت الأنهار والغيم العشور )(3).
والجمهور يرون أن هذه النصوص مع قطيعتها فإنها عامة مخصصة بأحاديث منها: قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(4)، فعمومات الآيات القرآنية في (مما أخرجنا لكم من الأرض) ونحوها والأحاديث مخصصة بأحاديث صحيحة ليس هذا موضع بسطها "(6)، ومع أننا لا نقصد الترجيح بين الاتجاهين لكن لاشك أن مصلحة الفقراء والورع الاحتياط في الأخذ بقول أبي حنيفة، رحمهم الله تعالى أجمعين. وبالله التوفيق.
(1)العدد 32- السنة الثالثة- شعبان 1412هـ- شباط 1992م.
(2)سورة البقرة: 267.
(3)سورة الأنعام: 141.
(4)رواه مسلم.
(5)رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
(6)لأن تخصيص النصوص له عند المجتهدين أسس، منها مسلم بها عند الجميع ومنها يراها بعض دون بعض وهذه المسائل تذكر في مباحث أصول الفقه
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 189