المعروف أن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً ونصاب النقد عشرون ديناراً.* فإذا امتلك شخص عشرون ديناراً وامتلك آخر ثمانية عشر مثقالاً من الذهب (مثلاً) أي بما يساوي 160 ديناراً الآن تقريباً. فهل يؤدي الأول الزكاة من العشرين ديناراً ولا يؤدي الثاني الزكاة من ذهبه الذي يساوي (160) ديناراً؟ إذا صح ذلك فهل يجوز لمن له نقد أن يحوله إلى ذهب لكي لا يصل إلى حد النصاب وبالتالي لا يؤدي عنها الزكاة؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- زكاة النقود
- السؤال
- المعروف أن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً ونصاب النقد عشرون ديناراً.* فإذا امتلك شخص عشرون ديناراً وامتلك آخر ثمانية عشر مثقالاً من الذهب (مثلاً) أي بما يساوي 160 ديناراً الآن تقريباً. فهل يؤدي الأول الزكاة من العشرين ديناراً ولا يؤدي الثاني الزكاة من ذهبه الذي يساوي (160) ديناراً؟ إذا صح ذلك فهل يجوز لمن له نقد أن يحوله إلى ذهب لكي لا يصل إلى حد النصاب وبالتالي لا يؤدي عنها الزكاة؟
- الجواب
-
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ... والحمد لله وصلاته وسلامه على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
فنصاب الذهب عشرون مثقالاً وزكاتها ربع العشر أي نصف مثقال، ونصاب الفضة وزن مائتي درهم أي بحدود 125 مثقالاً وزكاتها ربع عشر أيضاً أما النقد المتعامل به الآن فيراعى في زكاته جانب الفقير فيعتبر النصاب فيه قيمة 125 مثقالاً من الفضة، فمثلاً: لو كان سعر المثقال الواحد من الفضة 240 فلساً فالنصاب يكون حاصل ضرب 240×125 وهو 30.000 ثلاثون ديناراً. أما تحويل المال من صنف إلى آخر بقصد التخلص من الزكاة فحرام ولا يُقْدِمُ عليه من تزكى، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية، على أن ذلك في هذا السؤال عقيم.
*مجلة التربية الإسلامية - العدد التاسع - السنة الثامنة عشر - ربيع الثاني ١٣٩٦ هـ / ٣١ مارت ١٩٧٦م.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 171