- الباب الفقهي
- العبادات / الزكاة
- المفتي
- الشيخ د. عبد الوهاب الطه
- عنوان الفتوى
- معرفة آل بيت النبي وإعطاؤهم الزكاة*
- السؤال
- المعروف لدى الفقهاء أن أهل البيت لا يعطون من الزكاة لأنها أوساخ الناس بل يعطون من الغنائم فكيف نعرف أهل البيت في هذا الزمان؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد؛
فإن ما تعارف عليه الفقهاء من عدم إعطاء أهل البيت من الزكاة حكم شرعي يستند إلى صريح السنة الصحيحة، فقد خاطب النبي ﷺ الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة وهما ابني عميه: « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»*. وحين تناول الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرةً من تمر الصدقة- وكان صبياً- قال النبي ﷺ: كخ كخ" ومن خلال هذين النصين وغيرهما كثير نعلم أن أهل البيت في باب مصارف الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم الذين آزروا النبي ﷺ قبل الهجرة في مكة أيام المحن والحصار، هذا تعليق على كلمة (المعروف لدى الفقهاء)
وبيان المراد بأهل البيت في بحث الزكاة ومصارفها. أما إطلاق أهل البيت في مقام آخر فقد يشمل غيرهم معهم، ففي سورة الأحزاب سرد الآيات يدل على أن المراد بأهل البيت أزواج النبي ﷺ "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا". وقد يطلق «آل محمد» على عموم أتباعه ﷺ في سياق الدعاء، إذ أن خير الدعاء ما عم، وقد عبر القرآن عن كل أتباع النبي بكلمة (آل) فقال إلا آل لوطٍ نجيناهم بسحر.
أما كيف نعرف أهل البيت في هذا الزمان، فيمكن معرفتهم بالرجوع إلى مصادر المعرفة، فهناك أُسَر اشتهرت شهرة مستفيضة، كأولاد علي وأولاد عقيل، وكل من انتسب إلى العباس رضي الله عنه ومن انتسب إلى المطلب أخي هاشم كالإمام الشافعي: ولما كان للأشراف- أهل البيت وعمومتهم من بني المطلب- حكم يخصهم كانوا معروفين، وبعض هؤلاء إلى الآن مشهورون، وبعضهم مغمورون، ومع ذلك فالناس مصدقون على أنسابهم ما لم يجزم الإنسان بخلاف ما يدعون، وإذا كان النص قد منع إعطاء أهل البيت من الزكاة معللاً: بأن لهم من الغنائم خمس الخمس- فلا ينبغي أن يترك فقيرهم عندما لم يبق الآن خمس الخمس بل تجب كفايته وضمان كرامته كأي إنسان فضلاً عن كونه متصلاً برسول الله ﷺ رحماً، كما يجوز أن يعطى من سهم الغارمين إذا عدمت الغنائم بترك الجهاد، وكان مديناً والله أعلم.
العدد 41- السنة الرابعة- جمادى الأولى 1413هـ - تشرين الثاني 1992م. السائل: أبو صهيب/ بغداد- الصالحية محلة 220.
(1)رواه مسلم في صحيحه.
(2)سورة الأحزاب: 23-33
- الموضوع الفقهي
- أحكام الزكاة
- عدد القراء
- 241