ما هو حكم عمليات تجميل الأنف للرجال؟ علما أنه لا يوجد فيه عيب والحمد لله إلا إن حجمه كبير، وقد يتعرض الشخص للتقليد والاستهزاء من بعضهم. وجزاكم الله خيرا.
- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- عملية تجميل الأنف
- السؤال
- ما هو حكم عمليات تجميل الأنف للرجال؟ علما أنه لا يوجد فيه عيب والحمد لله إلا إن حجمه كبير، وقد يتعرض الشخص للتقليد والاستهزاء من بعضهم. وجزاكم الله خيرا.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز عمليات التجميل الجراحية التي تكون لإزالة العيوب الخَلقية التي وُلِد بها الإنسان كبتر إصبع زائدة أو شق ما بين الإصبعين الملتحمين ونحو ذلك، او تجميل عضو مشوه وجعله يشابه مثله الطبيعي في الخلقة، وكذلك التشوهات الناتجة عن مرض أو حوادث سير أو حروق أو غير ذلك .
لحديث عرفجة بن أسعد – رضي الله عنه-: (أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهليةيوم وقعت فيه حرب في الجاهلية فاتخذ أنفا من وَرِق - أي فضة - فأنتن عليه فأمره النبيّ ﷺ أن يتخذ أنفا من ذهب) رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم . وحسَّنه الشيخ الألباني فيإرواء الغليل .
واتفقوا على تحريم الجراحة التجميلية لتغيير خلق الله تعالى، مثل تجميل الأنف بتصغيره، أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما، ومثل عمليات شد الوجه، ونفخ الشفتين وما شابهها .
لقوله تعالى: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء:118-119 ]. فالشيطان هو الذي يأمر العباد بتغير خلق الله تعالى بهذه العمليات وغيرها .
ولحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- المتفق عليه أنه قال: (سمعت رسول الله ﷺ يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله).
والنَّامِصَة هِيَ الَّتِي تُزِيل الشَّعْر مِنْ الحاجبين،وَالْمُتَنَمِّصَة الَّتِي تَطْلُب فِعْل ذَلِكَ بِهَا.
والْمُتَفَلِّجَات جمع متفلجة، وهي التي تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا إِظْهَارا لِلصِّغَرِ وَحُسْن الأَسْنَان .
وهذا يدل على أن تغيير خلق الله تعالى محرّم ويدخل في اللعن.
قال الامام النووي -رحمه لله تعالى- في شرح صحيح مسلم: (وَأَمَّا قَوْله: “ الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ “ فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن، أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعِلاجٍ أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه فَلا بَأْس).
وعليه فلا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله تعالى عليها، ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذى، كمن لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، والرجُل في هذا الأخير كالمرأة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى-في مجموع فتاويه: (التجميل نوعان:
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي ﷺ أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب.
والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وهو محرم لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .
وجراحة التجميل الضرورية: وهي الجراحة التي تكون لإزالة العيوب، كتلك الناتجة عن مرض أو حوادث سير أو حروق أو غير ذلك، أو إزالة عيوب خلقية وُلِد بها الإنسان كبتر إصبع زائدة أو شق ما بين الإصبعين الملتحمين، ونحو ذلك).
والخلاصة: العمليات التجميلية التي تكون لإزالة العيوب الخَلقية التي وُلِد بها الإنسان، أو تجميل عضو مشوه وجعله يشابه مثله الطبيعي في الخلقة، وكذلك التشوهات الناتجة عن مرض أو حوادث سير أو حروق أو غير ذلك، فهي جائزة ولا مانع شرعي منها، وكذلك بالنسبة للأنف اذا كان فيه تشوه خلقي، أو تشويه بعد وقوع حادثة أدت إلى كسره وتشوهه من حيث بروز زيادة عظمية أو حدوث تغير في شكل الأنف أو غير ذلك، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب .
وأما الجراحة التجميلية لتغيير خلق الله تعالى لموضة معينة او للتشبه بأحد المشهورين، أو لتجميل الأنف بتصغيره، أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما، ومثل عمليات شد الوجه، ونفخ الشفتين وما شابهها، فهذه كلها حرام ولا تجوز شرعا.
والله تعالى اعلم.
- الموضوع الفقهي
- حكم عملية تجميل الأنف
- عدد القراء
- 195