ما حكم من جامع زوجته وهي حائض أو نفساء ؟ جزاكم الله خيرا.
- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- وطئ الحائض والنفساء
- السؤال
- ما حكم من جامع زوجته وهي حائض أو نفساء ؟ جزاكم الله خيرا.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنفساء لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾[سورة البقرة: 222].
والمراد بالاعتزال ترك الوطء إجماعاً، واختلفوا في ايجاب الكفارة ومقدارها على من وطئ حائضاً أو نفساء عمداً على قولين:
القول الأول: لا تجب عليه الكفارة وأنه يأثم؛ لأنه اقترف معصية وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا ينتقل عنها إلا بدليل.
وهو مذهب المالكية، والحنفية -وقيل تستحب الكفارة عندهم- ومذهب الامام الشافعي في الجديد، ورواية عن الامام احمد، ومذهب الظاهرية، والزيدية. ( وبه قال عطاء والنخعي ومكحول وابن ابي مليكة والشعبي والزهري وربيعة وابي الزناد وحماد بن سليمان وايوب السختياني والليث والثوري) . [المغني 1/ 416]
القول الثاني: يجب عليه الكفارة، وعلى المرأة إن طاوعته والاّ فلا تجب عليها.
وهذا مذهب الامام الشافعي في القديم، ورواية عن الامام احمد، ومذهب الامامية تجب عندهم على الاحوط وليس على المرأة كفارة .
والمفتى به:
هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فمن جامع زوجته وهي حائض أو نفساء فإنه يأثم وعليه التوبة والندم والاستغفار، ولا كفارة عليه؛لأن الأصل براءة الذمة، ولا ينتقل عنها إلا بدليل.
قال الإمام ابن حزم في المحلى [2/187]: ( وأما نحن فلو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به، فإذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض، فماله حرام فلا يجوز أن يلزم حكماً أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل، والاستغفار والتعزير).
و لكن لا بأس ان كانت عنـده مقـدرة مادية أن يقرن التوبة بالتصدق بدينار أو نصفه على التخيير خروجا من الخلاف، والدينار المقصود عندهم يزن أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب تقريباً.
والله تعالى اعلم
- الموضوع الفقهي
- حكم وطئ الحائض والنفساء
- عدد القراء
- 166