- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- حكم مصافحة المرأة الأجنبية
- السؤال
- ما هو حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ ومن هي المرأة الأجنبية بالضبط؟
- الجواب
-
المرأة الأجنبية هي التي يجوز تجوزها شرعاً.
أما حكم مصافحة الأجنبية فهو الحرمة.
وقد حرم الله تعالى النظر بقوله سبحانه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) واللمس أولى فهو كما يقول فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: واللمس أفحش لأن المحذور باللمس أخطر من المحذور بالنظر. وإذا كان النظر قد لا يحترز عنه أحياناً فاللمس لا ضرورة له مع المحذور، وفي صحيح مسلم: أن النبي ﷺ لما بايع النساء اكتفى بالقول ولم يصافح امرأة، وأكدت عائشة ذلك بقولها: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة.
ولما سأل بعض النساء بطريق الإشارة مصافحة النبي ﷺ قال: (قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة).
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ... وكان يقول لهم إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً(١(.
ومن حديث أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت رسول الله ﷺ في نسوة فقال لنا: «فيما استطعتن وأطقتن»، قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا- قال سفيان تعني صافحنا- فقال رسول الله ﷺ: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»(٢).
هذا حكم المصافحة أما اللمس لحاجة مشروعة كالأخذ من يد الأجنبية والمناولة فذلك جائز للحاجة ولا يسمى مصافحة.
وهناك ضرورات كالتطبيب الذي لا تفى فيه النساء فهو جائز بل إذا تعين الرجل الطبيب وجب عليه لإنقاذ المرأة.
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهي أخذاً من قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة... ) والله أعلم.
(١) رواه ابن ماجة.
(٢) رواه الترمذي وابن ماجة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية ابن ماجة زيادة: «إني لا أصافح النساء».
- الموضوع الفقهي
- الآداب الشرعية
- عدد القراء
- 199