- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- المجمع الفقهي
- عنوان الفتوى
- الصلاة على المييت وتكفينه في الجائحة
- السؤال
- نتيجة الأصابة بوباء كورونا كيف يكون تكفين الميت والصلاة عليه ودفنه ؟
- الجواب
-
بسم الله والخمد لله والصلاة والسلام على رسو الله وعلى آله وصحبه وسلم.
إنَّ تغسيل مَنْ مات على الملَّة وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واجب وفريضة محكمة، وهي من فروض الكفايات إذا قام بها بعضهم سقط الأثم عن الآخرين، وتكون إجراءاتها بحسب ما ثبت في الشَّرع.
أما إذا لم يكن الوضع طبيعياً، كانتشار وباء مثل: «كورونا»، فإن هذه الإجراءات المتعلقة بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وطريقة الدفن، تكون فرضُ عينٍ على اللجنة المكلفة بهذا العمل في المستشفى، فيفعل المستطاع منها مع الميت بالوباء، مِنْ غير ضرر ولا ضرار، وكلمة «المستطاع» يعود تفسيرها إلى اللجنة الطبية المتخصصة بهذا العلم، فتُقرِّر ما يمكن أن يُفعَل، حفظاً على إكرام الميت، وما لا يمكن فعله لتعدي ضرره فيُترك ويفعل الممكن، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (سورة البقرة: 286 ) ، ولأنَّ الميسور لا يسقط بالمعسور.
فإنْ لم يكن التغسيل ممكناً فييمَّم، بمسح الوجه والكفين، فإن لم يتمكن من التيمم مباشرة؛ لتجنب التقرب، والملامسة، أو لمنع فتح الكيس الذي غلفت به الجثة، إن تَعَذَّرَ ذلك فلا بأس أنْ يُدفَنَ بغير غَسلٍ ولا تيمُّم كحال فاقد الطهورين، ويكفن بلفافة فإن تعذر إخراج الجثة من الكيس الخاص بها، فيُعد الكيس كفناً له بمثابة اللفافة ويُكتفى به، وإن أمكن لفَّه فوق الكيس بلفافة فعل.
ويصلى عليه صلاة الجنازة، من قبل من يباشره، ولو عن بعد، وإن لم يتمكنوا من الصلاة على الجنازة فيصلى على قبره ولو عن بعد، مع مراعاة المدة أو المسافة التي يحددها أهل الاختصاص؛ لتجنب انتقال العدوى أو التلوث الوبائي، فإن لم يفعل ذلك، فتُصلَّى عليه صلاة الغائب، وليس في ذلك امتهانٌ للميت، وإنَّما تغلب المصلحة العامة للأحياء على المصلحة الخاصة بإكرام الميت.
وأما ما يتعلق بدفنه فالأصل أن يُحفر له ويُدفن لحداً، فإن خيف من تلوث التراب أو نبشه من قبل الدَّواب مما يؤدي إلى انتشار الوباء، أو عند عجز من يتولى دفنه فعل ذلك لخشية التلوث أو لكثرة الموتى، فيدفن بما تراه اللجنة الطبية المختصة أسلم لمن يتولى ذلك أو للمجتمع، فإن اقتضت المصلحة العامة دفنه بتابوته وعلى عمق معين، أو اختيار مقبرة خاصة لدفن موتى الوباء، فلا حَرَجَ في ذلك؛ لأنَّ حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ جثة الميت، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتكام إلى أصحاب الخبرة في أمور الدين والدنيا التي لا يوجد فيها نصٌ صريح، أو تَعَذَّر إعمال النَّص.
وينبغي عدم تأخير الدَّفن لغير حاجة، فإنْ تعذَّر قيام أهله بذلك، تكفَّلت الجِهات المختصة به، وهو أولى في مثل هذه الحالات.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الصلاة / الجنائز
- عدد القراء
- 201