- الباب الفقهي
- الجنايات والعقوبات
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- حرق الأراضي الزراعية بعد الحصاد
- السؤال
- يسأل بعض المزارعين عن حكم حرق الجلّ، وهو ما تبقى من الزرع بعد الحصاد؟ علماً إن فيه الكثير من الديدان والحشرات وربما الطيور، أرجو جوابا شافيا بالأدلة لغرض نشره.
- الجواب
-
الحكم في هذه المسألة متعلق بالمقصد من حرق الاراضي الزراعية بعد جمع المحاصيل، فإن كان الغرض من هذا الحرق تطهير الأرض من الحشائش المضرة بالزرع وتهيئتها للزراعة من جديد، فلا حرج فيه؛ وإن تسبب بحرق الحشرات وبعض الحيوانات، لأن ذلك ليس مقصودا في الأصل، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ في المدينة، وبساتين النخيل لا تخلو غالباً من حشرات وحيوانات صغيرة وطيور وأفراخها ومع هذا أحرقها النبي ﷺ، وأما إن قصد بذلك الحرق التخلص من هذه الحشرات فهذا فعل محرم عند جمهور الفقهاء ، مكروه عند بعضهم لنهي النبي ﷺ عن القتل بالحرق، ولاسيما إن كانت هنالك حشرات نافعة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ، النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ"، وفي الصحيحين قَالَ ﷺ:" أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ "فهذه الحشرات وغيرها إن حصل منها أذى أو ضرر فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وغيرها وليس بالحرق، لأنَّ ما ثَبَتَ مِن حرقِهِ في زمنِ نبيٍّ من الأنبياءِ فهو شَرْعُ مَن قَبْلَنَا، فأمَّا في شرعِنا فلا يُعذِّبُ بالنارِ إلا ربُّ النارِ، فقد مرّ النبي ﷺ بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي ﷺ: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله، وفي رواية : لا يعذب بالنار إلا رب النار . والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الجنايات والعقوبات
- عدد القراء
- 460