- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الحائض وطواف الوداع
- السؤال
- إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع أو قبل طواف الإفاضة وخشيت فوات القافلة فماذا تصنع؟
- الجواب
-
هذه المسألة فيها تفصيل وكما يأتي: - إذا طافت المرأة طواف الإفاضة وأتاها الحيض بعد أن أتمت مناسك الحج ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، ولا تستطيع الانتظار لخشية فوات القافلة فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحال؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ)، وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: فَلاَ إِذًا)، وأسقط عنها طواف الوداع. - أو لم تكن طافت طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحيض، فإما أن تبقى المرأة في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، وهذا متيسر الآن بتغيير برنامج عودتها من قبل بعثتها حتى تنقضي حيضتها، وإن لم يتيسر لها ذلك بأي حال من الأحوال فإنها تتحفظ بما يمنع نزول دم الحيض، حتى لا يتلوث المسجد به، ثم تطوف للضرورة على ما رجحه بعض العلماء وهو يتناسب مع المستجدات لصعوبة رجوعها مرة أخرى إلى مكة بسبب تعقد إجراءات استخراج تأشيرة الدخول. وهنالك إجراء احترازي يمكن أن تلجأ إليه المرأة إن علمت أن دورتها الشهرية ستتعارض مع أداء مناسك الحج أو العمرة بأن تستعمل علاجا يوقف هذا الدم فتكمل المناسك ولا حرج عليها إذا ثبت عدم وجود ضرر صحي معتبر من استعماله.
- الموضوع الفقهي
- حيض المرأة في الحج
- عدد القراء
- 173