- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الاحرام من مطار جدة
- السؤال
- يكون سفرنا للحج عبر المطار وعادة يحصل تأخير في مواعيد الإقلاع ونحرج بسبب الإحرام، فهل يجوز لنا الإحرام من مطار جدة؟ وماذا علينا إن فعلنا ذلك؟
- الجواب
-
الحاج أو المعتمر قد تلبس بالإحرام، لأن الإحرام يحصل بالنية في الدخول بالنسك عند الاقتراب من الميقات المكاني، وبناء على ذلك: - مَن لبس الإحرام فلا يؤاخذ بارتكاب محظورات الإحرام إلا عند محاذاته للميقات وعقد نية النسك من حج أو عمرة. - يجوز للحاج أو المعتمر عن طريق المطار أن يلبس الإحرام في الطائرة قبل محاذاة الميقات إن كان يجد حرجا من ارتدائه في المطار لاحتمالية التأخير. يجوز له أن يلبس بعض ملابس الإحرام كالإزار إن رأى مشقة في لبسه بالطائرة، وأن يلبس معه الملابس الداخلية أو يلبس فوقه ثوبا (دشداشة)، فإذا اقتربت الطائرة من محاذاة الميقات نزع هذه الملابس وأكمل لبس الإحرام ويحرم عند الميقات. والحاج أو المعتمر الآفاقي يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجوز الإحرام من جدة، لأنها دون الميقات، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه وقت المواقيت فقال: (هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ) . فإن تغير مسار الرحلة الجوية إلى جدة ومن ثم إلى مكة، قبل تجاوز الميقات ولم يكن مع الحجاج أو المعتمرين لباس الإحرام، فالنساء يحرمن بملابسهن، ويجوز للرجال أن يحرموا بما معهم من ثياب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل) ، فإن لم يفعل ذلك ووصل إلى مطار جدة ولم يحرم، فهو أمام ثلاثة خيارات: الأول: أن يحرم من جدة وعليه دم يذبحه في مكة، لأنه أحرم بعد تجاوزه الميقات. الثاني: يرجع إلى أقرب ميقات ويحرم منه، ولا شيء عليه. الثالث: يحرم من جدة وليس عليه شيء على رأي بعض العلماء المعاصرين بجعل جدة ميقات من يأتي عن طريق الجو. والخياران الأولان محل اتفاق، وأما الثالث فمحل خلاف كبير بين العلماء. وأرى أن يراعي في الأخذ بأحد هذه الخيارات أحوال الحجاج أو المعتمرين، فمن تيسر له الذبح فله ذلك، ومن له القابلية على الذهاب إلى أقرب ميقات ولاسيما إن تيسر ذلك لمتعهد القافلة عبر توفير واسطة نقل، فإن شق ذلك على الحاج أو المعتمر يمكن الإفتاء له بالخيار الثالث مع تنبيهه على وقوع الخلاف فيه.
- الموضوع الفقهي
- احرام الحاج
- عدد القراء
- 215