إذا حج شخص عن غيره نيابة، فهل له أجر وهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- اجر الحج بالنيابة
- السؤال
- إذا حج شخص عن غيره نيابة، فهل له أجر وهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟
- الجواب
-
من حج نيابة عن غيره له أجر على ما يبذله من جهود بدنية وهو يؤدي أعمال الحج على أن لا ينقص ذلك من أجور من يقوم بالنيابة عنه، كحال من يدعو إلى الخير والهدى، ولذا يرى بعض الفقهاء أن حج النيابة أعظم أجرا من الحج عن النفس، لأن النيابة يعود أجرها على الفاعل ومن ينوب عنه وكذلك من يدفع أجرة النيابة عن غيره من قريب أو محب، وأما من يحج عن نفسه فيعود الأجر عليه فقط. ولا حرج عليه أن يدعو لنفسه ولغيره في أثناء أداء مناسك الحج، مع التأكيد على أن يخلص الدعاء لمن ينوب عنه ولذويه في الأماكن التي تتعلق بشعائر الحج. فالمقصود من حج النيابة أن يأتي بأفعال الحج لمن أنابه لذلك، أما الدعاء فإنه ليس بركن ولا واجب فله أن يدعو لنفسه، ولمن ينوب عنه، وللمسلمين جميعا
- الموضوع الفقهي
- حج النيابة
- عدد القراء
- 186