هل تجوز النيابة في حج التطوع أو عمرة التطوع؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- النيابة في الحج التطوع والعمرة
- السؤال
- هل تجوز النيابة في حج التطوع أو عمرة التطوع؟
- الجواب
-
وقع خلاف بين أهل العلم، في هذه النيابة، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها. وارى أن الأصل في العبادات البدنية أن يقوم بها الإنسان بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يوكل غيره بأداء النوافل البدنية ما دام مستطيعا، كأن يوكل من يصلي عنه النوافل أو يصوم التطوع بدلا عنه، والحج والعمرة فيهما جانب بدني، فتلحقان بهذا الأصل. وأما الجانب المالي فيمكن للغني المتمكن أن يقدم ماله لمساعدات الفقراء والمعدمين ولاسيما في البلدان التي يعاني أهلها الشدائد بسبب التهجير أو العمليات العسكرية وما تفرزه من ويلات تستدعي تواصل العمليات الاغاثية لنجدتهم وإنقاذهم من الهلاك أو الضياع، فيجب على الأغنياء إعانتهم والواجب يتقدم عادة على التطوع. وقد حفظ لنا تاريخنا الإسلامي شواهد رائعة عمن آثر إنقاذ الآخرين على أداء الحج فريضة أو تطوعا.
- الموضوع الفقهي
- حج التطوع وعمرة التطوع
- عدد القراء
- 183