أنا تزوجت قبل رمضان بقليل وحدث بيني وبين زوجتي في نهار رمضان جماع،تكرر ذلك منا في ثلاثة أيام، ما هي الكفارة الواجبة؟ وهل تكون على الزوجين؟ بارك الله فيك
- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- كفارة الجماع في نهار رمضان
- السؤال
- أنا تزوجت قبل رمضان بقليل وحدث بيني وبين زوجتي في نهار رمضان جماع،تكرر ذلك منا في ثلاثة أيام، ما هي الكفارة الواجبة؟ وهل تكون على الزوجين؟ بارك الله فيك
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من الجماع عمدا في نهار رمضان وأنت صائم، فعليكما على رأي الجمهور القضاء والكفارة عن كل يوم صوم أفطرتم فيه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله يعطي كل مسكين نصف صاع أي تقريبا كيلو وربع أو ما يعادلها نقدا .
لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ((ما لك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين))، قال: لا، فقال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكينا))، قال: لا، قال: فمكث النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال: ((أين السائل؟)) فقال: أنا، قال: ((خذها، فتصدق به)) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبيّ ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((أطعمه أهلك)) واللفظ للبخاري.
أما بالنسبة للزوجة؛ فيرى جمهور العلماء أنها إن كانت غير جاهلة بالتحريم، وطاوعته على الجماع من غير إكراه ولا نسيان ؛ أن عليها الكفارة، لأنها مكلفة والأصل عموم الشرع للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، ولا مخصص هنا، وأنها أفسدت يوما من رمضان، وهذه الكفارة مرتبة على من أفسد يوما من رمضان بجماع سواء من الرجال أو النساء، وأن عدم تكليفها بذلك قد يكون ذريعة لتعاونها وتعرضها وتجرئها على انتهاك حرمة رمضان.
قال البهوتي الحنبلي- رحمه الله -في شرح منتهى الإرادات [1/485]: (وامرأة طاوعت غير جاهلة الحكم أو غير ناسية الصوم كرجل في وجوب القضاء والكفارة لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فأشبهت الرجل).
وذهب الشافعية وقول للإمام أحمد: أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة.
والمفتى به: وجوب القضاء عليهمابالإجماع، ووجوب الكفارة على المرأة، عند جمهور العلماء اذا لم تكن مكرهة أو جاهلة بالحكم، و تجب على الرجل بالإجماع ،وأنها واجبة على الترتيب ،عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، يعطي كل مسكين نصف صاع أي تقريبا كيلو وربع أو ما يعادلها نقدا.
ولا يجوز إخراجها عند الجمهور إلا لعدد ستين مسكيناً.
ومذهب الحنفية: إنه لو أطعم الجميع مسكيناً واحداً في ستين يوما كفى، أي: يطعمه كل يوم فكأنه صرف القيمة لستين مسكيناً.
والواجب على المسلم أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده، بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، فانتهاكها من أعظم المنكرات.
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 191