- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الحج والمنع في المطار
- السؤال
- شخص خرج للحج ولكنه منع من مغادرة مطار بلده أو تم إرجاعه من مطار جدة لعدم دقة التأشيرة، ما حكمه؟
- الجواب
-
هذا الشخص له أحوال: - إن منع من مغادرة مطار بلده، ولو كان لابسا الإحرام فليس عليه شيء لأنه لم يتجاوز الميقات المكاني محرما قطعا. وكذلك إن تم إرجاعه من مطار جدة ولم يكن محرما فهو وإن تجاوز الميقات المكاني إلا أنه لم يكن محرما لاحتمالية أن يكون مسار حجه الذهاب إلى المدينة المنورة بعد وصله مطار جدة، وليس إلى مكة. - فإن كان محرما وكان قد اشترط في إحرامه (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، فإنه يحل من إحرامه، وليس عليه شيء. - أما إذا لم يكن قد اشترط ذلك: فإن كان يرجو أن يتدارك ذلك في بلده فله أن يبقى على إحرامه حتى يعود فيدخل الميقات مرة أخرى، وإن لم يتيسر ذلك فإنه يتحلل ويذبح فدية لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة: 196) ولما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام عن إتمام عمرة الحديبية ذبح هديه وحل، ويعزم على العودة من قابل إن تيسر له ذلك.
- الموضوع الفقهي
- منع الذهاب إلى الحج
- عدد القراء
- 217