ما مقدار فدية الإفطار للعاجز عن الصيام؟ وما وقت إخراجها ؟ وما حكم العاجز عن إخراجها لعسره؟ بارك الله فيكم
- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- فدية الإفطار
- السؤال
- ما مقدار فدية الإفطار للعاجز عن الصيام؟ وما وقت إخراجها ؟ وما حكم العاجز عن إخراجها لعسره؟ بارك الله فيكم
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فإن فدية الإفطار للمريض مرضاً مزمنا لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير والعاجزِ عن الصيام، تكون بالإطعام عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه البخاري.
ويطعم عن كل يوم مسكيناً من القوت السائد في البلد ،واختلف العلماء في مقدار ما يطعمه العاجز عن الصيام للمسكين عن كل يوم؛ لأنه لم يرد في السنّة تحديد معين للإطعام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مقدار الفدية هي نصف صاع من طحين أو تمر أو أرز أو زبيب ونحو ذلك من قوت البلد، وهو ما يعادل (كيلو وربع تقريباً) لأن الصاع يعادل تقريبا (2 كغم ونصف) عند الجمهور كما في فتوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، فيخرج عن كل يوم (كيلو وربع) للفقراء والمساكين وهو ما يعادل نصف الصاع.
ويجوز أن يطبخ طعاما يوميا ويطعمه مسكينا، أو يصنع طعاما يكفي لثلاثين مسكينا ويدعوهم عليه،وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما أفتى به ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله تعالى- لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: (أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ ) رواه الدارقطني في سننه وصححه الألباني في إرواء الغليل.
ومنع جمهور الفقهاء إخراج القيمة النقدية للفدية، وأجازها الإمام أبو حنيفة، والجواز للمصلحة - أي مصلحة وحاجة الفقير- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا في فتوى زكاة الفطر فلتراجع.
ويجوز إخراج الفدية آخر شهر رمضان أو إخراج فدية كل يوم بيومه خلال اليوم أو بعد انتهائه.
أما إخراج الفدية في أول شهر رمضان عن جميع الشهر، فغير جائز على قول أكثر أهل العلم؛ لما في ذلك من تقديم الفدية على سبب وجوبها، وأجاز فقهاء الحنفية ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في كتابه الشرح الممتع: (أما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه، وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب: لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ).
وإذا كان العاجز عن الصيام فقيراً أو مسكيناًلا يستطيع إخراج الفدية أو قيمتها، فاختلف أهل العلم في سقوطها عنه، فقال بعضهم: لا تسقط عنه الفدية، بل تجب في ذمته فإذا تيسر أمره وجب عليه إخراجها،وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه تسقط الفدية إن كان العاجز عن الصيام معسراً حال وجوبها عليه،والأفضل والاحوط إخراج الفدية إن تيسر له،ولو على مذهب من قال انها مُد عن كل يوم كما في مذهب المالكية والشافعية، أي ما يعادل 600 غرام، خروجاً من الخلاف وابراءً للذمة، ولا بأس بمساعدة المحسنين للمعسر في إخراجها من باب التعاون على البر والتقوى .
والله تعالى اعلم
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 199