- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- أطعمة محرمة
- السؤال
- ١. هناك لحوم دجاج وأبقار وأغنام تستورد بشكل مجمد فهل تعتبر هذه اللحوم حلالاً، وما متطلبات الشرع في هذه النوعية من اللحوم المستوردة من مختلف البلاد( ). 2. يوجد في الأسواق الآن بسكويت مصنوع محلياً ويدخل في تركيبه مادة جيلاتينية هذه المادة هي بروتينية تستخرج من العظام والغضاريف والجلود حيث يدخل على الأكثر مخلفات الخنزير في صنع هذه المادة، وقد تدخل هذه المادة في صناعة أغذية أخرى محلية. 3. استوردت مصلحة المبايعات الحكومية لحوم خنزير بشكل صوصج (سجق) وفي إرسالية أخرى لم يكتب مع الغلاف نوعية اللحوم الداخلة في تركيب هذا السجق مما ترك المستهلك في حيرة من نوعية تلك اللحوم. 4. استوردت شركة المخازن العراقية (اورزدباك) شوربات مجففة من شركة ماجي السويسرية، إن البعض من هذه الأنواع من الشوربات تحتوي على لحوم أو شحوم خنزير وهذا مكتوب على غلاف تلك الأغذية ولكن قد لا يفهم ذلك كثير من الناس نظراً لأن تلك المحتويات مكتوبة بالإنكليزية.
- الجواب
-
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين؛ والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد؛
فقد سأل الأخ ... عن لحوم الدجاج والبقر والغنم المستورد بشكل مجمد، هل يحلّ أكلها؟
إن هذه النوعية من اللحوم يحلّ أكلها متى كان ذبحها من قِبَل المسلم.
أما المستورد منها من بلاد غير المسلمين فينظر فيه:
1. فإن كان ذبحه من قبل كتابي- يهودي أو نصراني- جاز أكله* ، لقوله تعالى: ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ))(١).
وقد دعي النبي ﷺ إلى وليمة أقامها اليهود فلبى الدعوى وكان الأكل مسموما فجاءه الوحي مخبراً إياه بذلك، كما هو معروف في السيرة النبوية الشريفة.
2. أما إن كان المستورد من بلد يقطنه أهل الكتاب وغيرهم ننظر: فإن كان الكتابيون يكوّنون الأغلبية من السكان جاز أكل المستورد، بناء على الغالب.
أما إن كان غير الكتابيين هم الأكثرية فلا يحل أكله(٢) ، بناء على الغالب أيضاً.
هذا كله إذا علمنا نوعية اللحم من بقر أو غنم أو إبل، فإن لم نعرف نوع اللحم فلا يحلّ أكله، لاحتمال أن يكون من غير المأكول كخنزير ونحوه من بغل وحمار.
وما ذكره السائل من وجود بعض المعلبات لم يكتب عليها فلا يجوز أكل لحمها، لأن الورع يقتضي تجنب الشبهات، وما كتب باللغة الأجنبية فلابد من قراءة المكتوب من قِبَلِ مَنْ يحسن قراءتها.
أما ما ذكره الأخ السائل بخصوص الشوربات أو مادة الجلاتين فإن صح ما ذكر من وجود شحم أو لحم خنزير أو كان بعض موادها عظاماً أو غضروف الخنزير فلا يحل أكلها.
*وهذا فيما إذا كان الكتابي أصلياً- بأن تناسل عن أهل الكتاب- فإن كان أصله ولو بعد- مسلماً فلا تؤكل ذبيحته لأنه مرتد، وكذا إن لم نعلم أنه يخنق الذبيحة خنقاً، فإن علمنا ذلك فلا تؤكل.
(١)الآية 5 من سورة المائدة.
(٢)اللهم إلا إذا أخبرنا بأنه ذبح على الوجه الشرعي، يقول الفقيه الشيخ محمد الشربيني الخطيب: لو أخبر فاسق أو كتابي: أنه ذبح هذه الشاة مثلاً حل أكلها لأنه من أهل الذبح .. أهـ، راجع الإقناع وحاشية البجيرمي: ج/4 ص256.
- الموضوع الفقهي
- من أحكام الأطعمة
- عدد القراء
- 181