- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- التداوي بسمك القرش
- السؤال
- ما حكم التداوي بجلد سمك القرش، وهو حيوان مفترس؟ مع ذكر الأدلة على ذلك.
- الجواب
-
إنّ الأصل في الحيوانات التي تعيش في البحر حلُّ أكلها والانتفاع بها حية أو ميتة لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) (المائدة: 96)، ولقول رَسُولِ الله ﷺ عَن الْبَحْر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)(١)، فالأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل، والسمك كلّه حلال، وسمك القرش نوع من أنواع الأسماك أو من الحيتان وهو ما عظُمَ منها، وأكل الحوت حلال؛ لقوله ﷺ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ)(٢)، ولقوله ﷺ لأصحابه عما ألقاه البَحْرُ إليهم من حُوتٍ مَيِّتٍ لم يرَ مِثْلَهُ قال: (كُلُوا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ)(٣).
فسمك القرش حلال، وكونه يفترس لا يمنع من ذلك؛ لأنّ تحريم كل ذي ناب من السباع إنما هو في سباع البرّ، أما سباع البحر فلا ينطبق عليها هذا الحكم، وليس كل ما يحرم في البرّ يحرم نظيره في البحر، فالبحر مستقل عن البرّ. وأما التداوي بجلده أو بجزء منه فيجوز داخل جسم الإنسان وخارجه، إن تحقق عدم الضرر؛ لأن ما جاز أكله جاز الانتفاع به، ومن الانتفاع التداوي به مباشرة أو أن يدخل في تصنيع الأدوية، لما ثبت في الصحيحين من أمره عليه الصلاة والسلام العُرنيين التداوي بألبان الإبل وأبوالها، وهو عام فيما يجوز أكله، ومنها الحيوانات البحرية الحية والميتة.
(١) أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح.
(٢)أخرجه أحمد وابن ماجة، وهو حديث حسن.
(٣) أخرجه البخاري ومسلم.
- الموضوع الفقهي
- التداوي بالحيوانات
- عدد القراء
- 167