- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- التشريك بين صيام النافلة وقضاء صيام الفرض
- السؤال
- هل يجوز لمن افطر في رمضان لعذر شرعي الجمع بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء ما عليه من رمضان؟ افتونا مأجورين.
- الجواب
-
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء الى: عدم صحة جمع صوم قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة. فمن عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة؛ لأن كلاً من الصوم الواجب، وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها؛ لأن ما فات صيامه من شهر رمضان يجب قضاؤه، وهو فرض.وصيام ستة من شوال سنة، فيصوم ما أفطر فيه من رمضان بنيّة قضاء الدين وهو فرض. و يصوم ستة من شوال بنيّة صوم ست شوال، وهو سنة؛ وذلك لأن هذه الأيام الستة مقصودة لذاتها، وأيام القضاء مقصودة لذاتها كذلك، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة، فلا تجتمع نية الفرض مع سنة. ولذا لابد من تعيين نية الفرض وقصرها عليه حتى تبرأ الذمة، فهو الأولى، فالذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
وهذه المسألة، أي: الجمع بين عبادتين في نية واحدة، هي المعروفة عند الفقهاء بمسألة: التشريك.
وبيانه: أنه إذا كان ذلك الجمع في الوسائل، أو مما يتداخل صح التشريك بينهما، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع، ويحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع، ولا يقدح ذلك في العبادة، كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، إذ المقصود هو شغل المكان بالصلاة وقد حصل. فيجوز الجمع في النية بين أنواع التطوع في الصيام وفي الصلاة، فيجوز أن تصوم من شوال الاثنين والخميس وأيام البيض بنية الست من شوال. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كمسألتنا هذه، فلا يصح؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
قال الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي الشافعي في نهاية الزين [1/108]: (تنبيه: متى كانت النافلة غير مقصودة لذاتها، كفى عنها صلاة أخرى من فرض أو نفل، وفي حصول الثواب وسقوط الطلب ما تقدم في تحية المسجد وسنة الوضوء).
وقد ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى: جواز التشريك بالنية بين القضاء وشوال. وهذا ما أفتى به [الرملي في فتاويه 2/66].والمذهب إنه مردود، والقياس: أنه لا يصح في صورة التشريك واحدٌ منهما، وأنه يحصل الفرض فقط. قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري في أسنى المطالب [1/71] في مسألة تشريك الفرض مع النافلة في النية: (لم يحصل النفل وإنما يحصل الفرض فقط ).
والمفتى به: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز التشريك في نية قضاء الفرض، وبين نية النافلة. والله تعالى اعلم.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 181