امرأة ماتت وعليها فريضة صوم. هل يجوزُ لابنها قضاءُ الصوم عنها؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الصوم عن الميت
- السؤال
- امرأة ماتت وعليها فريضة صوم. هل يجوزُ لابنها قضاءُ الصوم عنها؟
- الجواب
-
من مات وعليه صوم، اختلف فيه العلماء:
فقال جماعة: لا يصوم أحد عن أحد. وعلى الولي أنْ يطعم عنه؛ لأنَّ الصوم كالصلاة؛ فلا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم.
وقال آخرون: يصوم عنه وليه.
وفرَّق قوم بين صيام النذر، وصيام رمضان. فقالوا: يصوم عنه وليهُ في النذر، ولا يصوم عنه في صيام رمضان.
وكل فريقٍ له أدلته التي ذكرها يطيلُ الجواب بلا حاجة، والتنازع بين العلماء في الأمور الخلافية بابٌ للرحمة يختار المكلف منه ما يناسب ظرفه.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 189