إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وصامت ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل صيامها صحيح؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- اغتسال الحائض بعد طلوع الفجر
- السؤال
- إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وصامت ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل صيامها صحيح؟
- الجواب
-
الحائض أو النفساء اللتان تطهران قبل الفجر؛ ومن أصبح جنباً وهو يريد الصوم يصح صومهم مطلقاً، إذا أخّروا الغسل عن طلوع الفجر عمداً، أو لنومٍ، أو نسيانًا.
فإن تأخروا حتى خروج وقت الصلاة، فالإثم المترتب عليهم هو إثم تأخير الصلاة حتى خروج وقتها.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 189