- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صيام الحائض
- السؤال
- امرأة صامت مدة الحيض وهي جاهلة، ما حكم صيامها؟
- الجواب
-
صيامها باطل، وعليها القضاء؛ لأنَّ خروج دم الحيض والنفاس من موانع الصوم، ووجود المانع يلزم منه عدم الحكم. أي: أن من قام بها هذا المانع فهي مفطرة حكمًا بالإجماع. فمتى وُجد دم الحيض أو النفاس، ولو في آخر جزء من النهار فقد أفطرت. وفي المقابل إذا كانت حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر بلحظة لم ينعقد صومها، وتكون مفطرة ذلك اليوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "أليس إذا حاضَتْ لمْ تصلِّ ولمْ تصمْ"*.
وجهل المكلف عند العلماء يكون عذرًا في ثلاث حالات:
الأولى: حديث العهد بالإسلام؛ أي: الذي أسلم حديثًا، ولم يملك الفرصة الكافية لتعلم أساسيات الدين ومبادئه؛ فهذا معذور بالجهل.
الثانية: من كان مقيمًا ببلدٍ بعيدٍ عن مراكز العلم والعلماء؛ ومثله من كان يسكن في مناطق سيطر عليها أهل الزيغ والضلال، ومنعوا التعليم الديني.
الثالثة: المقيم خارج ديار المسلمين، والتي يصعب تعلم الدين فيها.
وما سوى هؤلاء؛ فالجهل يكون عذرًا لهم في دقائق أحكام الدين وفروع الفقه التي لا يحتاجونها؛ ولا يكون عذرًا فيما يحتاجونه من أحكام ولم يسألوا عنها. ولا في المعلوم من الدين بالضرورة؛ كالمسائل المنصوص عليها بنصوص قطعية؛ ومسائل الإجماع الصريح، ومنها مسألة صوم الحائض.
فيبقى عليها الاستغفار والقضاء لما فات، وعليها الفطر للآتي؛ ولو امتنعت عن الفطر تأثم.
*أخرجه البخاري، كتاب الغسل، بَاب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ، حديث رقم 298.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 174