ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها وهي مجبرة أو مطاوعة في رمضان؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- هل على المرأة المجامَعة كفارة
- السؤال
- ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها وهي مجبرة أو مطاوعة في رمضان؟
- الجواب
-
من أفطر في رمضان متعمِداً (غير مكره) بجماع قاصداً انتهاكَ حرمةِ الصوم، فهو آثمٌ إثماً عظيماً، وعليه التوبةُ إلى اللهِ أولاً. ثم تجب عليه الكفارةُ للحديث الذي في الصحيحين، كما ويجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره؛ لقوله للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة: "وصم يوماً واستغفر الله"*.
والمرأة المطاوعة لزوجها عليها ما عليه من الكفارة؛ لأن صومها فسد، والكفارة تجب بالإفساد.
والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
أما لو كانت المرأة مكرهة على الجماع من زوجها: فلا إثم عليها ولا كفارة، والوزر والكفارة عليه وحده.
*أخرجه ابن ماجه 1/534، برقم1671.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 192