- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- حلق المولود والمولودة
- السؤال
- الحلق للمولود الجديد؛ للذكر والأنثى أم للذكر فقط ؟ ومتى يكون؟
- الجواب
-
العقيقة سنة عند الجمهور . وقد ورد فيها أحاديث منها:
((الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عنه يوم السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ))*.
وذهب أبو حنيفة إلى: أنها ليست فرضا ولا سنة. وتحصيل مذهبه أنها عنده تطوع. ودليله: أنَّه سُئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن العقيقة ،فقال:((لا أحبُ العقوق ولكن من ولد له ولد فَأحَبَ أن ينسك عنه فليفعل))**. فكره الاسم، وسماها نسيكة.
ويستحب مع الذبح حلق رأس المولود يوم سابعه، ويستحب أن يتصدق بوزن شعره فضة سواء فيه الذكر والأنثى.
والاستحباب هنا لا يعني الوجوب.
*أخرجه الترمذي 4/101، باب من العقيقة، برقم1522 وقال عنه: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عن الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ يوم السَّابِعِ فَإِنْ لم يَتَهَيَّأْ يوم السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لم يَتَهَيَّأْ عُقَّ عنه يوم حَادٍ وَعِشْرِينَ. وَقَالُوا: لَا يُجْزِئُ في الْعَقِيقَةِ من الشَّاةِ إلا ما يُجْزِئُ في الْأُضْحِيَّةِ. وابن ماجه 2/1056، كِتَاب الذَّبَائِحِ، بَاب الْعَقِيقَةِ، برقم 3165. وأحمد، المسند 5/17، باب حديث سمرة بن جندب، برقم 20201.
**مسند أحمد بن حنبل 5/430، برقم 23693.
- الموضوع الفقهي
- حلق شعره المولود
- عدد القراء
- 202