• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
ما حكم التبرع بالدم، وكذلك الحجامة في رمضان؟

الباب الفقهي
الصيام
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
تبرع الصائم والصائمة بالدم
السؤال
ما حكم التبرع بالدم، وكذلك الحجامة في رمضان؟
الجواب

خروج الدم من الإنسان غير دم الحيض والنفاس؛ كالتبرع بالدم، أو إخراجه للتحليل، أو خروجُه بسبب رعاف أو جرح، أو الاستحاضة، أو عمل الحجامة، وغيرِ ذلك. كله غير مفطر؛ لأن الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة، إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة، ولا دليل هنا؛ بل ورد عن ابن عباس (رضي الله عنهما): "أن النبي احتجم وهو صائم"*.

وهذا يعني: أن الحجامة والتبرع بالدم وسحبه لأغراض التحليلات المرضية كل ذلك غير مفطر .

 

 

*رواه البخاري، كتاب الصوم، بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيء لِلصَّائِمِ، حديث رقم1836.

الموضوع الفقهي
أحكام الصيام
عدد القراء
339
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي