- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- القطرة للصائم
- السؤال
- ما حكم قطرة العين والأذن والأنف للصائم؟
- الجواب
-
قطرة العين غير مفطرة قياساً على الكحل، فمقدار المائع في قطرة العين الواحدة = 06،0 من السنتيمتر المكعب؛ وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة، فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية تمتص جميعاً، ولا تصل إلى البلعوم. وإذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير، والشيء اليسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة في الوضوء.
وكذلكَ قطرةُ الأنف، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق، كان العلماء السابقون يعتقدون أن الأنف له منفذ مفتوح على الدماغ، والدماغ أحد الجوفين*.
لذا قالوا في السعوط: (وهو ما يجعل في الأنف من دواء ويجذب إلى الدماغ) فإن وصل إلى الدماغ أفطر بلا خلاف. وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وحصل به الفطر.
والطب الحديث أثبت غير هذا، ونحن مأمورون باحترام الاختصاص ومعطيات العلم اليقينية. وما يمكن أن يبلغ الخيشوم ويذهب إلى البطن من قطرة الأذن فهو كقطرة العين، فالطب الحديث بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حال واحدة؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن.
وعلى هذا: فإنها لا تفطّر، إلا إذا كان في طبلة الأذن خرق، فإنه حينئذ تكونُ المداواةُ عنْ طريقِ الأذنِ مفطرةً إذا دخلَ الغسولُ للحلقِ .
*راجع على سبيل المثال: مختصر المزني ص227، والنووي، المجموع 6/321.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 192