- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- تأخير قضاء رمضان
- السؤال
- أفطرتُ في رمضان لعذرٍ شرعي، لكنَّي تهاونت في قضاء ما عليَّ من صيام حتى دخل رمضانُ الثاني؛ فماذا افعل؟
- الجواب
-
من أفطرَ في رمضانَ لعذرٍ (مرض أو سفر) فعليهِ القضاءُ، ويفترضُ في قضاءِ الأيامِ الأخرِ بعدَ رمضانَ وقبلَ حلولِ رمضان الآخرِ، وقد ورد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها (كان لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ من رَمَضَانَ فما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حتى يَأْتِيَ شَعْبَانُ)*.
ومن أخّرَ القضاءَ بعده لاستمرارِ العذرِ المبيح للفطر فلا شيءَ عليهِ غير القضاءِ لدخولهِ فيْ عموم قولهِ تعالَى: "فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" **.
ومنْ أخَّرَ قضاءَ رمضانَ عنْ شعبانٍ الآتي ودخل عليه رمضان الآخر لغيرِ عذرٍ فهوَ آثمٌ، وعليهِ معَ الإثمِ القضاءُ بعدَ رمضان الثاني، وليتبْ وليكثرْ منَ الاستغفارِ؛ لأنهُ استهانَ بهذهِ الطاعةِ.
ولا يشترطُ في القضاءِ التتابعَ، بمعنى: أن يقضيَ ما فاته من أيامٍ يوماً تلوَ يومٍ. فالسائلة ليس عليها شيء غير القضاء.
*رواه أبو داود، بَاب تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، حديث رقم 2399. والترمذي، حديث رقم 783.
**سورة البقرة ، الآية:184.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 196