- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صوم الحامل والمرضع
- السؤال
- ما حكم الفطر للمرضع أو الحامل؟
- الجواب
-
الحامل والمرضع إذا خافتا ضرراً على نفسيهما أو ولديهما، فإنهما يجوز لهما الفطر بلا خلاف بين العلماء.
واختلفوا فيما يترتب عليهما على ثلاثة مذاهب:
الأول: فرَّق بين من أفطرت خوفًا على نفسها أو ولدها؛ فمن أفطرت خوفاً على نفسها فعليها القضاء فقط. ومن أفطرت خوفاً على ولدها فعليها القضاء والفدية.
وهذا مروي عن: عمر. وإليه ذهب: الشافعي، والصحيح من مذهب الحنابلة. وقالوا: من خافت على نفسها فهي في حكم المريض وعليها القضاء. ومن خافت على ولدها فإفطارها بسبب غيرها، فعليها القضاء والفدية.
الثاني: تجب عليهما الفديةُ دون القضاء سواءٌ كان الخوفُ على النفس أم الولد.
وهو رواية عن: ابن عمر من الصحابة، وسعيد بن جبير من التابعين. لعموم قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ))*. فهما ممن يطيقونه عند أصحاب هذا القول وليس من المرضى؛ فعليهما الفدية لا غير.
الثالث: لا يجب عليهما غير القضاء إن أفطرتا خوفاً على نفسيهما أو ولديهما.
وهو قول الحنفية، وعموم أهل الرأي. واستشهدوا بما ورد عنه (صلى الله عليه وسلم): "إن اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شطر الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ"**. فهذا نص يقرن بينهما وبين المسافر الذي عليه القضاء. ولأن عذرَهما عارضٌ كعذرِ المريض والمسافر لذا وجب عليهما القضاءُ عند زوال العذر. وهذا الحكم هو الأرجح دليلاً، والأيسر للمكلف.
*سورة البقرة، الآية: 184
**أخرجه الترمذي، وابن ماجه في السنن، وأحمد في مسنده .
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 165