• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
ما حكم الفطر للمرضع أو الحامل؟

الباب الفقهي
العبادات / الصيام
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
صوم الحامل والمرضع
السؤال
ما حكم الفطر للمرضع أو الحامل؟
الجواب

الحامل والمرضع إذا خافتا ضرراً على نفسيهما أو ولديهما، فإنهما يجوز لهما الفطر بلا خلاف بين العلماء.

واختلفوا فيما يترتب عليهما على ثلاثة مذاهب:

الأول: فرَّق بين من أفطرت خوفًا على نفسها أو ولدها؛ فمن أفطرت خوفاً على نفسها فعليها القضاء فقط. ومن أفطرت خوفاً على ولدها فعليها القضاء والفدية.

وهذا مروي عن: عمر. وإليه ذهب: الشافعي، والصحيح من مذهب الحنابلة. وقالوا: من خافت على نفسها فهي في حكم المريض وعليها القضاء. ومن خافت على ولدها فإفطارها بسبب غيرها، فعليها القضاء والفدية.

الثاني: تجب عليهما الفديةُ دون القضاء سواءٌ كان الخوفُ على النفس أم الولد.

وهو رواية عن: ابن عمر من الصحابة، وسعيد بن جبير من التابعين. لعموم قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ))*. فهما ممن يطيقونه عند أصحاب هذا القول وليس من المرضى؛ فعليهما الفدية لا غير.

الثالث: لا يجب عليهما غير القضاء إن أفطرتا خوفاً على نفسيهما أو ولديهما.

وهو قول الحنفية، وعموم أهل الرأي. واستشهدوا بما ورد عنه (صلى الله عليه وسلم): "إن اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شطر الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ"**. فهذا نص يقرن بينهما وبين المسافر الذي عليه القضاء. ولأن عذرَهما عارضٌ كعذرِ المريض والمسافر لذا وجب عليهما القضاءُ عند زوال العذر. وهذا الحكم هو الأرجح دليلاً، والأيسر للمكلف.

 

 

*سورة البقرة، الآية: 184

**أخرجه الترمذي، وابن ماجه في السنن، وأحمد في مسنده .

الموضوع الفقهي
أحكام الصيام
عدد القراء
277
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي