- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صيام الحامل
- السؤال
- حامل في الشهر السابع ووالدتها تلح عليها بالإفطار في رمضان بحجة أن الصيام يؤثر على صحتها وعلى الجنين، وهي رافضة ما تقوله أمها.. فما الحل؟
- الجواب
-
نص القرآن على أنَّ المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض، أو يحتاج إلى تناول علاج، فإنه يجوز له الفطر، وقد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به، ويُعتمد قولُ الطبيب الحاذق في ذلك. وعليه أن يقضي ما أفطر؛ لقوله تعالى: ((وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))*.
وتأخذ مثل حكم المريض الحامل والمرضع إذا خافتا ضرراً على نفسيهما أو ولديهما، فإنهما يجوز لهما الفطر بلا خلاف بين العلماء.
وقال الحنفية وعموم أهل الرأي: لا يجب عليهما غير القضاء إن أفطرتا خوفاً على نفسيهما أو ولديهما. واستشهدوا بما ورد عنه (صلى الله عليه وسلم): (( إن اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شطر الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ))**. ولأن عذرهما عارض كعذر المريض والمسافر، لذا وجب عليهما القضاء عند زوال العذر.
والطب قد تطور اليوم، والطبيبة النسائية المتدينة الثقة تستطيع أن تخبر الحامل بأن الصوم يضر بها أو بحملها أو أنه لا يضر، وكلامها يُعتمد.
فإذا أخبرت الطبيبة: بأنه يضر فلا يجوز مخالفة كلامها، ولا كلام أمك. ولو قالت: لا يضر، فلا تطيعي أمك؛ لأنَّه لا طاعة للمخلوقِ في معصيةِ الخالقِ.
* سورة البقرة، الآية:158.
**أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، بَاب الرُّخْصَةِ في الإفطار لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ، حديث رقم 715 وقال عنه: حسن. وابن ماجه، كتاب الصوم، بَاب الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ، حديث رقم 1667. وأحمد، المسند، رقم الحديث 19069.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 186