- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- مداعبة الصائم
- السؤال
- ما حكم مداعبة الزوجة وتقبيلها في رمضان؟
- الجواب
-
يحل للزوجين الصائمَين كلُ شيء إلا الجماع، فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت "كان النبي يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكان أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ"*. ومعنى المباشرة هنا: الملامسة باليد، وأصلها من التقاء بشرتي الزوجين. وقولها: (كان أملككم لإربه) أي: لنفسه من الوقوع في المنهي. فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يملك نفسه دون من لا يأمن على نفسه من الوقوع فيما يحرم.
وكرِّه القبلةَ للصائم عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعروة بن الزبير من الصحابة لخوف الوقوع في الأكبر .
وكرهها أبو حنيفة، والشافعي للشاب. وعللوها: بأنَّه لا يملك إربَه.
والعبرة في موضوع المداعبة بتحريك الشهوة؛ فلا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو كان شيخا كبيرا. ويكره تحريمًا المعانقةُ والمباشرةُ الفاحشة بلا ثوب. والتقبيل الفاحش: بأن يمضغ شفتيها؛ لأنه مثير للشهوة، ويقترب من الحَوم حولَ الحمى.
*رواه البخاري 2/680، بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، حديث رقم 1826. ومسلم 2/777، حديث رقم 1106.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 186