- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- حكم نذر الصوم
- السؤال
- هل صحيح أنه لا يجوز لنا أن ننذر صوماً لله تعالى إذا ما حقق لنا عز وجل طلباً إليه؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد؛
فالنذر شرعاً: التزام المكلف بشيء من الطاعة لم يكن في الأصل واجباً عليه، فلو التزم فعل معصية ونذر ما ليس بطاعةٍ فلا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء، وعند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: فيه كفارة يمين(١). وقد ورد في صحيح السنة المطهرة النهي عن النذر- من حيث أنه التزام بطاعة مالية وعلى وجه المعاوضة، والمشارطة مع الله تعالى كقوله: إن نجح فلان فلله أن أتصدق بألف دينار.
ففي الحديث الصحيح: أن رسول الله ﷺ نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل»، وفي رواية في الصحيح: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج من البخيل» ، وقد ورد في صريح القرآن الكريم الثناء العطر على الأبرار، ومن صفاتهم "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"(٢)، ولا تعارض بين النهي عن النذر الوارد في الحديث وبين الثناء على الموفين بالنذر في الآية الكريمة، لأن من التزم بعهدٍ مطالب بالوفاء، فإن وفّى فهو مستحق الثناء.
أما علة النهي عن النذر: فهي أن الناذر لا يأتي بهذه القربة تطوعاً محضاً مبتدأً، وإنما في مقابلة شفاء مريض أو عودة غائب ونحو ذلك، فهو بخيل لم يتصدق إلا مقابل أن يحقق الله تعالى له مطلباً دنيوياً(٣) ولئلا يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه الشرع حتى لا يعتقد ذلك جاهل.
أما إن كان المنذور صلاةً أو صياماً أو حجاً فلا يدخل في النهي؛ لأنه غير مالي.
ولما كان ما نذرته السائلة صوماً، فهو جائز ولا كراهة فيه، والوفاء به واجب إذا تحققت المطالب التي اشترطتها مع الله تعالى.
(١)سورة الإنسان: 7.
(٢)ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام: 4/111، وشرح مسلم للنووي: 7/103.
(٣) ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام: 4/111، وشرح مسلم للنووي: 7/103.
- الموضوع الفقهي
- أحكام الصيام
- عدد القراء
- 210