• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز التيمم بدل الوضوء؟

الباب الفقهي
الطهارة
المفتي
الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
عنوان الفتوى
التيمم بدل الوضوء
السؤال
هل يجوز التيمم بدل الوضوء؟
الجواب

يجوز التيمم بدل الوضوء في حالات:

1. فقدان الماء.

2. العجز عن استعماله بسبب المرض أو الخوف من الضرر.

قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءًۭ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًۭا طَيِّبًۭا﴾ [النساء: 43].

الموضوع الفقهي
الطهارة
عدد القراء
136
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي