هل يجوز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الطهارة
- المفتي
- الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
- عنوان الفتوى
- المسح على الخفين
- السؤال
- هل يجوز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين؟
- الجواب
-
يجوز المسح على الخفين إذا لُبسا على طهارة كاملة وكانا ثخينين، ويشترط ألا تتجاوز مدة المسح:
• يوم وليلة للمقيم.
• ثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
قال النبي ﷺ: “إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما” (رواه مسلم).
- الموضوع الفقهي
- الطهارة
- عدد القراء
- 17