• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين؟

الباب الفقهي
الطهارة
المفتي
الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
عنوان الفتوى
المسح على الخفين
السؤال
هل يجوز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين؟
الجواب

يجوز المسح على الخفين إذا لُبسا على طهارة كاملة وكانا ثخينين، ويشترط ألا تتجاوز مدة المسح:

• يوم وليلة للمقيم.

• ثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

قال النبي ﷺ: “إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما” (رواه مسلم).

الموضوع الفقهي
الطهارة
عدد القراء
128
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي