• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟

الباب الفقهي
المعاملات المالية
المفتي
الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
عنوان الفتوى
تصرف الشريك بمال المشترك بدون إذنه
السؤال
هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟
الجواب

لا يجوز للشريك التصرف في المال المشترك دون إذن شريكه إذا لم يكن هناك تفويض واضح أو عرف يسمح بذلك، فالأمانة والشفافية أساس في الشراكة، قال النبي ﷺ: “المسلمون على شروطهم” (رواه أبو داود).

الموضوع الفقهي
البيوع
عدد القراء
137
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي