هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
- عنوان الفتوى
- تصرف الشريك بمال المشترك بدون إذنه
- السؤال
- هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟
- الجواب
-
لا يجوز للشريك التصرف في المال المشترك دون إذن شريكه إذا لم يكن هناك تفويض واضح أو عرف يسمح بذلك، فالأمانة والشفافية أساس في الشراكة، قال النبي ﷺ: “المسلمون على شروطهم” (رواه أبو داود).
- الموضوع الفقهي
- البيوع
- عدد القراء
- 16