• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟

الباب الفقهي
البيوع والتعاملات المالية
المفتي
الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
عنوان الفتوى
تصرف الشريك بمال المشترك بدون إذنه
السؤال
هل يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك دون إذن شريكه؟
الجواب

لا يجوز للشريك التصرف في المال المشترك دون إذن شريكه إذا لم يكن هناك تفويض واضح أو عرف يسمح بذلك، فالأمانة والشفافية أساس في الشراكة، قال النبي ﷺ: “المسلمون على شروطهم” (رواه أبو داود).

الموضوع الفقهي
البيوع
عدد القراء
90
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي