• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
ما حكم بيع الأشياء المجهولة؟

الباب الفقهي
البيوع والتعاملات المالية
المفتي
الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
عنوان الفتوى
بيع الأشياء المجهولة
السؤال
ما حكم بيع الأشياء المجهولة؟
الجواب

بيع الأشياء المجهولة (كالبيع دون معرفة وصف السلعة أو حالتها) غير جائز شرعًا؛ لأنه من بيع الغرر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (رواه مسلم).

الموضوع الفقهي
البيوع
عدد القراء
93
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي