ما حكم بيع الأشياء المجهولة؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
- عنوان الفتوى
- بيع الأشياء المجهولة
- السؤال
- ما حكم بيع الأشياء المجهولة؟
- الجواب
-
بيع الأشياء المجهولة (كالبيع دون معرفة وصف السلعة أو حالتها) غير جائز شرعًا؛ لأنه من بيع الغرر، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (رواه مسلم).
- الموضوع الفقهي
- البيوع
- عدد القراء
- 17