• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟

الباب الفقهي
المعاملات المالية
المفتي
الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
عنوان الفتوى
تأجير المحلات لبيع المحرمات
السؤال
ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟
الجواب

لا يجوز تأجير المحلات لمن يعلم أن المستأجر سيستخدمها لبيع المحرمات (مثل الخمر أو المخدرات)، لأن ذلك إعانة على الإثم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].

الموضوع الفقهي
البيوع
عدد القراء
132
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي