• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟

الباب الفقهي
البيوع والتعاملات المالية
المفتي
الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
عنوان الفتوى
تأجير المحلات لبيع المحرمات
السؤال
ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟
الجواب

لا يجوز تأجير المحلات لمن يعلم أن المستأجر سيستخدمها لبيع المحرمات (مثل الخمر أو المخدرات)، لأن ذلك إعانة على الإثم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].

الموضوع الفقهي
البيوع
عدد القراء
87
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي