ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟
- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
- عنوان الفتوى
- تأجير المحلات لبيع المحرمات
- السؤال
- ما حكم تأجير المحلات لبيع المحرمات؟
- الجواب
-
لا يجوز تأجير المحلات لمن يعلم أن المستأجر سيستخدمها لبيع المحرمات (مثل الخمر أو المخدرات)، لأن ذلك إعانة على الإثم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].
- الموضوع الفقهي
- البيوع
- عدد القراء
- 22