ما حكم إفطار الحامل أو المرضع في رمضان؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الصيام
- المفتي
- الشيخ الدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي
- عنوان الفتوى
- افطار الحامل والمرضع
- السؤال
- ما حكم إفطار الحامل أو المرضع في رمضان؟
- الجواب
-
إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو على جنينها/طفلها، يجوز لها الإفطار، وعليها القضاء فقط عند القدرة، أما إذا كان الخوف على الطفل فقط، فتلزمها الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم) إضافة إلى القضاء على قول بعض الفقهاء احتياطاً.
- الموضوع الفقهي
- الصيام
- عدد القراء
- 23