- الباب الفقهي
- الوصايا والمواريث
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- تقسيم الراتب التقاعدي بين الورثة
- السؤال
- الراتب التقاعدي للمتوفى هل هو أرث أم ماذا؟
- الجواب
-
هذه مسألة مستجدة، وفيها تفصيل لدى العلماء: الاول: إن الراتب التقاعدي الذي يصرف لذوي الميت يعد منحة من الدولة، وليس ارثا، وهو من عقود التبرعات، فليس سبيله سبيل الميراث، فيوزع بحسب ضوابط الجهات المعنية، ولا يقسم قسمة التركة، فيعطى للأخوات وللعاجز والصغير، ويحرم منه من لديه راتب ولو كان ابا أو اما أو اختا، فهو ليس حقا خالصا للموظف إذ لا يملك ايقافه. الثاني: هو ما يقتطع من الموظف ويدخر كراتب تقاعدي فهذا يعد دينا من ديون الميت وهو ملك له، وبحسب هذا التكييف فهو يوزع بعد وفاته كالتركة. الثالث: مختلط بعضه استحقاقات الراتب وبعضه منحة، فإن علم مقدار كل منهما فيكون على التفصيل السابق، والا كان حكم الاغلب، وهذا هو الاكثر تداولا للرواتب التقاعدية، وبعضها يعتمد على مقدار الخدمة وغيره. والايسر أن هذا الامر متعلق بالجهات المعنية فإن وزعته بحصص محددة على أفراد معينين فيؤخذ به، وإن دفعته لعائلة الميت فيوزع تركة، وإن طلبت قساما شرعيا فيعامل معاملة التركة أيضا. والله اعلم.
- الموضوع الفقهي
- الميراث
- عدد القراء
- 22