- الباب الفقهي
- قرارات وفتاوى لجنة المجمع
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- إطلاق العيارات النارية في المناسبات
- السؤال
- ما حكم إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد ..
فإن إطلاق العيارات النارية في الهواء في المناسبات العامة والخاصة أو بصورة عشوائية لا يجوز شرعا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح مكشوفا وعن الإشارة بالسلاح إلى أخيه خشية أن يقع الأذى على الناس ولو عن طريق الخطأ, يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا مَرً أحَدُكُمْ فِي مَسْجِدنَا أوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا» (1) أوْ قَالَ: «فَلْيَقْبِضْ بِكَفًهِ أنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ»(2)، وقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»(3)، ويعلل ذلك بأن تزل يده بنزغ من الشيطان, يقول صلى الله عليه وسلم: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ» (4)، فكيف بمن يستعمل السلاح الناري فعلاً ويتسبب بأذى الناس؟ وكثيراً ما تقع إصابات بين الناس بسبب هذه الاطلاقات فتؤدي إلى جرحهم أو وفاتهم, ولطالما تحولت المناسبات السعيدة إلى أحزان بسبب ذلك، وتحولت المصيبة إلى مصائب.
كما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلمين وتخويفهم، يقول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»(5) ولا يخفى على لبيب ما تسببه هذه الاطلاقات من ترويع وفزع لدى الناس، ولاسيما في بلادنا التي تعاني من العنف الدموي منذ سنوات.
وأخيرا إنّ العتاد ما جمع إلا لأجل الدفاع عن الوطن وحماية الناس، وإن عملية إطلاق العيارات النارية بهذه المناسبات تؤدي إلى إتلاف المال بلا فائدة، وضياع العتاد في غير ما صنع له وما بذل فيه من الأموال الطائلة، وقد اجمع العلماء على حرمة إتلاف المال بلا فائدة.
وعلى ضوء ذلك ندعو الناس جميعا إلى التعبير عن كل مناسبة بما شرعة الله تعالى، وبما لا يتنافى مع مقاصد الشريعة والمصالح العامة، كما ندعو الحكومة إلى الأخذ بحزم على أيدي هؤلاء العابثين ولو كانوا من منتسبي الأجهزة الأمنية؛ لأن استخدامهم السلاح مقيد بالمصلحة حفظا للأمن وقمعا للمعتدين، وأن صرف العتاد في غير ما تقدم يضم مخالفات عدة، منها: ترويع المواطنين وأذيتهم، وتبذير المال العام بدون حاجة، ونشر الفوضى التي لا يقرها شرع ولا عقل ولا قانون.
حفظ الله الوطن والمواطن من الجهل والفتن وعبث المفسدين.
(1)رواه البخاري: 7075
(2)مسلم:6831
(3)رواه مسلم: 6832.
(4)رواه مسلم: 6834.
(5)رواه أبو داود: 5004.
- الموضوع الفقهي
- الحظر ولإباحة
- عدد القراء
- 165