- الباب الفقهي
- قرارات وفتاوى لجنة المجمع
- المفتي
- الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه
- عنوان الفتوى
- معاملة في محلات الصرافة
- السؤال
- شخص يقوم بالسداد لشخص آخر خارج العراق عن طريق محل للصرافة, لكن بمبلغ غير مكتمل فيقوم صاحب الصرافة بالسداد عنه لصاحب الحق مقابل أن يسدده خلال مدة ثلاثة أشهر بصيغة أن يحتسب المبلغ بطريق الصرف مع الأجور , فإذا كان سعر الصرف ليوم السداد «1200» دينار عراقي مثلاً فإنه يسجله بسجل الديون «1250» علماً أن هذا سائد في أوساط العمل؟.. ما حكم هذا الأمر أفتونا جزاكم الله خيراً.
- الجواب
-
في صيغة السؤال شيء من الغموض واللف المتكلف:
قوله: يقوم بالسداد لشخص آخر خارج العراق - أي يسد دينه.
قوله: عن طريق الصيرفة بمبلغ غير مكتمل- أي يعطي جزءً من مبلغ الحوالة أو التصريف ويبقى الباقي ديناً، وهذا في الصرف محرم؛ لأن الشرط في الصرف التقابض، حتى لو اختلف جنس النقد، فإن اتحد جنس النقد فشرطه: التماثل والتقابض.
قوله: بالسداد عنه لصاحب الحق مقابل أن يسدده خلال 3 شهور بأكثر من السعر - يقصد سعر الدولار. وقوله: فيسجله في سجل الديون, أنّه دين بزيادة, مقابل الاستدانة، يعني ربا صريح.
وأخيراً يقول: «أن هذا سائد في العمل التجاري». الجواب: لا أرى هذا جائزا؛ لأنه إن كان صرفاً فيشترط فيه التقابض, أما أن يدفع قسماً ويؤجل دفع قسم فلا يجوز, كعمل صيرفة وإن كان استدانة فيجب أن يقبض الدائن ما دفعه بدون زيادة, لقوله تعالى: ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ٢٧٩﴾(١)، وبهذا التحايل يأخذ الربا مستغلاً حاجة المستدين, وهذا حرام. وكأن المهم أن يأخذ الدائن أو من يقوم بتكملة مبلغ الحوالة (زيادة- ربا) على ما دفعه ديناً لأخيه فهذا اللف والدوران لا يخرجه من دائرة التعامل بالربا, وهو محرم صراحة.
أما قوله: «إن هذا سائد في أوسط العمل التجاري» فلا يعني أن حكم الله بتغير بكثرة المتجاوزين, وسيقال لهم: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ٣٩﴾(٢).
وفقنا الله لمراضيه ورزقنا من الطيبات وكسب الحلال وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وجنبنا أخذ الحرام والربا, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
(١) البقرة: 279.
(٢) الزخرف: 39.
- الموضوع الفقهي
- معاملات مالية
- عدد القراء
- 194